وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟
فيه وجهان (٤):
وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الإجارة باطلة (٦).
والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧).
والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).