Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 412

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما

فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين:

أحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤).

والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥).

وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 412 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.