فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين:
أحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤).
والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥).
وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 412 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.