فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (١)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.
قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (٢) الإجارة عندي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (٣).
(وإن) (٤) (أجر) (٥) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:
أحدهما: يصح، وهو قول مالك (٦).