والثاني: أن البيع يبطل (١).وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (٢)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (٣):