Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 429

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة

- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (١) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (٢).

وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:

- فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا.

(قال) (٣) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.

ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (٤) إلى البائع.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 429 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.