Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 430

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة

(ويجوز) (١) أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة (٢).

(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف مذهب الشافعي ﵀.

قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (٤).

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.

قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح.

والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.

فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة.

فإن (نام) (٥) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 430 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.