وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (١)، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (٢).
ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (٣).
واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟
فمنهم من قال: (هو) (٤) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (٥).
ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (٦)