فلا يضمن الداخل السطل (١)، (وهل) (٢) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (٣)
إذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (٤)، لزمه دم (٥)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ (٦)
ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا.
وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.
أصحهما: أنه يلزمه (٧).
والثاني: لا يلزمه (٨).