Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 450

  1. كتاب الإجارة
  2. باب (تضمين المستأجر والأجير)

وفي كيفية اعتباره قولان:

أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه.

والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (١) الأجرة من بلده الذي خرج منه.

فإن (استأجره) (٢) ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (٣)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (٤)؟

- فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (٥).

وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (٦).

وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 450 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.