Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب الإجارة
  2. باب (تضمين المستأجر والأجير)

فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (١) اختلفا.

فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (٢) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.

فقد حكى الشافعي ﵀ في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (٣).

وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (٤).

واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:

أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (٥).

أصحها: أنهما يتحالفان (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 451 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.