Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب الإجارة
  2. باب (تضمين المستأجر والأجير)

والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.

والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (١).

- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (٢) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (٣).

والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (٤).

فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٥) يجب المسمى.

والثاني: (يجب) (٦) أجرة المثل.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 452 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.