Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 453

  1. كتاب الإجارة
  2. باب (تضمين المستأجر والأجير)

وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (١)، ويلزم (الخياط) (٢) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:

أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (٣).

والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (٤).

وحكي فيه قول آخر: (نسب) (٥) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (٦) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (٧) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.

وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (٨):

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 453 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.