وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (١)، ويلزم (الخياط) (٢) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:
أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (٣).
والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (٤).
وحكي فيه قول آخر: (نسب) (٥) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (٦) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (٧) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.
وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (٨):
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 453 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.