لم يستحق عليه شيئًا (١)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (٢) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة:
وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (٣) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (٤).
فإن رده من دون ثلاثة أيام.
فقد قال أبو جعفر النسفي (٥): يرضخ له (٦)، ولا يبلغ به (أربعين) (٧) درهمًا.