وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.
وقال (أبو يوسف ومحمد) (١): يعطى أربعين درهمًا.
وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (٢) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.
وقال (أبو يوسف ومحمد) (١): يعطى أربعين درهمًا.
وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (٢) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 460 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.