فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (١) بالأيدي وجهان، كالسباحة.
وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:
أحدهما: يجوز (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (٤).
والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (٥) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (٦) وإن تباعد نوعان من