ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (١)، فإن (شرط) (٢) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (٣).
ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (٤) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٥).
والثاني: لا يجوز (٦).
وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (٧) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان: