وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (٣)، (فبادرة) (٤)، (أو محاطة) (٥) أو (حوابي) (٦).
فمنهم من قال: يجب بيانه (٧).
ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (٨).
واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.