فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (١).
ومنهم من قال: لا يجب (٢).
فعلى هذا في البادىء وجهان:
أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (٣) أحدهما السبق (قدم) (٤) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (٥).
والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (٦) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (٧)؟ فيه وجهان: