فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي ﵀ (٢).
وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤).
فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،