فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣).
فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق:
فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 479 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.