فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢).
قال الشافعي ﵁: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها.
قال الشافعي ﵀: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦).
فإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
والثاني: لا يلزمه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 481 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.