Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب الإجارة
  2. باب السبق والرمي

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (١) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (٢) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (٣).

فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (٤)، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا.

ويقال (سهم) (٥) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (٦) له؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب له إصابة.

والثاني: أنه لا يحسب له.

فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.

والثاني: أنه (لا يحسب له) (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 482 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.