(فإن نضل) (١) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (٢)) المال بين المناضلين وجهان:
أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.
والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (٣).
فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (٤) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (٥)، وإن أصاب:
فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف.
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه لا يحسب له