وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (١) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.
وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (٢) العامر، (أهل العامر) (٣) أحق بإحيائه من غيرهم.
فإن تحجر (٤) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (٥)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (٦) أحق به (٧)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 504 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.