والثاني: (أنه يصح) (١)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (٢).
فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (٣) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.
والثاني: أنه يسقط.