وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (١) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (٢) البيع، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنها) (٣) ملك (للمشتري) (٤).
والثاني: (أنها) (٥) للبائع، وليس بشيء.
فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يملك (٦).
والثاني: أنه يملك (٧).