Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 205

  1. كتاب (المكاتب)
  2. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

وحكى الربيع فيه قولًا آخر: أنه (لا يقتص) (١) من غير إذن المولى، والمذهب: الأول (٢).

فإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرًا، صار نصيبه أم ولد، وفي الولد وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرًا، ويثبت للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (٤) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو الأصح (٥).

وفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.

وإن كان موسرًا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه منها، وهل (يقوم) (٦) في الحال؟ فيه طريقان:

أحدهما: فيه قولان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 205 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.