أحدهما: أنه يقوم في الحال (١).
والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (٢).
والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولًا واحدًا (٣).
والأول: أصح (٤).
وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (٥) فيها في أصح القولين (٦).
والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (٧).