فعلى القول الأول (١): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (٢) الولد، ففي صحته قولان:
أحدهما: أنها لأمه (٣).
والثاني: أنها للمولى (٤).
فإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:
أحدهما: أنه للأم (٥).
والثاني: أنه موقوف (٦).
فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (٧)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.
ومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:
وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.