فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:
أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (١).
والثاني: أنه ليس لها ذلك (٢).
(فإن) (٣) احتاج الولد إلى نفقة (٤) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها على المولى (٥).
والثاني: أنها (في) (٦) بيت المال (٧).
(وإن) (٨) حبس المولى المكاتب (مدة) (٩) استحق عليه أجرة