المثل في أصح القولين (١) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (٢).
وإن (قهر أهل) (٣) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (٤)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (٥).
والثاني: لا يجب عليه تخليته (٦).
فإن أراد المكاتب السفر.
فقد قال في الأم: يجوز.
وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٧)، حتى قال، لو شرط