وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (١).
(والثاني) (٢): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).
فأما ولد المكاتبة.
فقد قال الشافعي ﵀: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (٤).
(فإن) (٥) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (٦).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (٧).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.