وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (١).
وقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (٢).
ويجب على المولى المهر بوطئها (٣).
ونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (٤).
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.
ومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي ﵀ في الأم.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (٥).
فإن أذن له المولى في التسري (٦).