كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (١)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (٢): الايتاء مستحب (٣).
وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:
أحدهما: بعد العتق (٤).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.
وأما قدره.
فقد نص الشافعي ﵀: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (٥).
وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (٦).