وقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (١) نص الشافعي ﵀.
وإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (٢) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه قبولها.
ومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀.
وليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.