على المكاتب بقيمة رقيقه (١) (ويرجع) (٢) المكاتب على المولى بما أداه إليه (٣). فإن كان (٤) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:
أحدهما: (أنهما) (٥) يتقاصان.
والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (٦) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (٧).
والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (٨).
والرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (٩).