(ولا تصح) (١) كتابة الصبي، والمجنون (٢).
وقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح) (٣) كتابة الصبي المميز.
وهل يكون حكمهما، حكم الكتابة الفاسدة في حق البالغ في التراجع وغيره (٤)، فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي أسحاق أنه لا يكون حكمهما حكم الكتابة الفاسدة، في الإكتساب والتراجع (٥).