المقدور، (قبل) (١) قوله، ولم (تنعقد) (٢) يمينه (٣).
وقال أحمد: لا يقبل قوله.
وإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة) (٤) اللَّه ماضيه.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.
والثالث: وهو قول (أبي علي) (٥) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه) (٦) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه) (٧) إلى أمر محتمل.
فإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (٨)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان: