أحدهما: (أنه) (١) لا يكون يمينًا (٢).
وقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد اللَّه (وأمانته) (٣)، كان يمينًا (خاصة) (٤).
وقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينًا.
والشيخ أبو نصر ﵀: حكى وجهًا واحدًا فيه، إذا أطلق (أنه) (٥) لا يكون يمينًا.
فإن قال: على عهد اللَّه وميثاقه، (وكفالته) (٦)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت) (٧) عليه كفارة واحدة.