وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (١) عليه بكل لفظة كفارة.
فإن حلف بالنبي ﷺ، وحنث، لم (تجب) (٢) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (٣) الكفارة.
فإن قال: تاللَّه لأفعلن كذا، (التاء) (٤) معجمة من فوق.
فالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.
وروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (٥).
فمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولًا واحدًا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (٦).
ومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.