فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (١).
ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (٢).
ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (٣).
فإذا قال: أقسمت (عليك) (٤) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.
وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (٥).
فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.
وقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (٦).