Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين)

فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (١).

ومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (٢).

ومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (٣).

فإذا قال: أقسمت (عليك) (٤) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.

وحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (٥).

فإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.

وقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 255 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.