والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (١)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإِنزال (٢).
(وإن) (٣) حلف: أنه لا يملك عبدًا، وله مكاتب.
فالمنصوص: أنه لا يحنث.
وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (٤).
فمن أصحابنا: من (جعل) (٥) (فيه) (٦) قولًا آخر، أنه يحنث.
وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولًا واحدًا.