(وإن) (١) حلف: (لا يرفع) (٢) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحنث (٣).
والثاني: أنه يحنث (٤).
وإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (٥).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.
وقال مالك: المال هو الذهب والفضة.
(فإن) (٦) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (٧).
وقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (٨)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.