وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (١).
وقال مالك: الحقب أربعون سنة (٢).
(إذا) (٣) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (٤).
وحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.
وإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (٥) عنه (أو تزوج له) (٦) لم يحنث.