(فإن) (١) حلف: لا بعت (أولًا) (٢) ضربت، (فأمر) (٣) غيره حتى باع، (أو ضرب) (٤) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (٥)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.
وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (٦).
(وإن) (٧) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (٨).
(وإن) (٩) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (١٠) من حلقه، ففيه طريقان: