أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (١).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٢).
فإن حلف لا شرب (٣) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (٥) بشرب بعضه (٦).
(وإن) (٧) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان: