قال في القديم: هو (ابنهما) (١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (٢).
وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (٣) وبه قال أبو حنيفة.
وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: (أنه ابن الأول) (٤) وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: (أنه ابن الثاني) (٥)، وبه قال أبو يوسف.
والثالث: أنه (ابنهما) (٦).
فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (٧).