وإن (وطىء) (١) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت) (٢) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (٣)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان:
أحدهما: أنه ابنهما (٤).
والثاني: أنه لا يكون ابنهما (٥).
فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (٦) (لا يخير) (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 379 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.