باب ما يجب به القصاص من الجنايات
إذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (١)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (٢).
والثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (٣).
(قال الشيخ أبو نصر ﵀ (٤): (وهذا) (٥) التفصيل لا وجه له