Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 461

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات

عندي، لأنه كانت (العلة) (١) أنه لا تقتل غالبًا, فلا فصل بين أن تبقى ضمنًا, وبين أن يموت في الحال.

وإن كان يقول: أنه إذا لم يزل ضمنًا فقد مات منه, (وإذا) (٢) مات في الحال, لم يعلم أنه مات منه, فينفي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان, إذا مات في الحال دون القود.

قال أبو علي في الإفصاح: (فقد) (٣) قال الشافعي ﵀ في الأم: ولو ضرب رجلًا بسيف وضربه أسد، (أو نمر) (٤)، (أو خنزير) (٥)، وكان ضرب السبع (ثقلا) (٦) لا يقتل في الغالب, أو جرحًا خفيفًا, كالخدش, فلا قصاص على من (شاركه) (٧).

وكذا قال: إذا جرحه, فخاط جرحه ثم مات, فعلى الجاني نصف الدية, ولم يجعل الخياطة بالإِبرة عمدًا.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو الصحيح.

ولا قود في شبه العمد, وهو بالسوط، والعصا.

وعن مالك: (فيه) (٨) روايتان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 461 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.